مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٢٥٤
ووهب (1)، وعبد الله بن صالح (2)، وإبراهيم بن مهزم (3)، وعبد الله الأرجاني (4)، ومعمر (5)، والكرماني (6)، وعمر بن قيس (7).
وفي بعضها: (إنه شفاء من كل داء إذا قصد الاستشفاء به).
وفي بعضها: (إنه يدفع وجع الخاصرة).
وفي ثالث: (إنه ينفي الفقر ويكثر الولد).
والمستفاد من تلك الأخبار: أن المراد بما يسقط عن الخوان ما يقع خارج السفرة والطبق والمائدة، لا ما يقع خارج الصحفة (8) والقصعة على السفرة أو الطبق.
ثم المستحب التقاط ما يسقط منه في البيت ونحوه، دون ما يسقط في الصحراء ونحوها، لروايتي معمر والكرماني، وفي الأولى: إن في الصحراء يترك للطير والسبع. وفي الثانية: (إن ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة).
ومنها: الأكل غداء وعشاء وعدم الأكل بينهما. والغداء صدر النهار،

(١) الكافي ٦: ٣٠٠ / ٤، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٦، الوسائل ٢٤: ٣٧٩ أبواب آداب المائدة ب ٧٦ ح ٤.
(٢) الكافي ٦: ٣٠٠ / ٣، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٤، الوسائل ٢٤: ٣٧٨ أبواب آداب المائدة ب ٦٧ ح ١.
(٣) الكافي ٦: ٣٠٠ / ٧، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٥، الوسائل ٢٤: ٣٧٩ أبواب آداب المائدة ب ٧٦ ح ٥.
(٤) الكافي ٦: ٣٠١ / ٩، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢١، الوسائل ٢٤: ٣٧٩ أبواب آداب المائدة ب ٧٦ ح ٦، في النسخ: الأرمني، بدل: الأرجاني، والصحيح ما أثبتناه.
(٥) الكافي ٦: ٣٠٠ / ٨، المحاسن: ٤٤٥ / ٣٢٧، الوسائل ٢٤: ٣٧٥ أبواب آداب المائدة ب ٧٢ ح ١.
(٦) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٤، الوسائل ٢٤: ٣٧٦ أبواب آداب المائدة ب ٧٢ ح ٢.
(٧) الفقيه ٣: ٢٢٥ / 1053، الوسائل 25: 257 أبواب الأشربة المباحة ب 14 ح 3.
(8) الصحفة: كالقصعة الكبيرة، منبسطة تشبع الخمسة - مجمع البحرين 5: 77.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست