كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٦
ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه، ولذا قال الشيخ في المبسوط: إذا رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام وانقطع، كان الأول حيضا، والثاني دم فساد (1). ونحوه في الجواهر (2).
(ولو اجتمع التمييز والعادة، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا) أو عددا أو فيهما، فالاعتبار بها كما في الجمل والعقود (3) وجمل العلم والعمل (4) والشرائع (5) والجامع (6) والمعتبر (7) والكافي (8) وموضع من المبسوط (9) وظاهر الإقتصاد (10) والسرائر (11)، وفي التذكرة (12) والذكرى (13) أنه المشهور، لعموم قولهم عليهم السلام إن الصفرة في أيام الحيض حيض (14)، وعموم أدلة الرجوع إلى العادة، واختصاص نصوص التمييز بغير ذات العادة، ولأن العادة أفيد للظن لاطرادها إجماعا، بخلاف الصفات، لتخلفها إجماعا إذا لم يستجمع الشرائط، وإذا استفيدت العادة من التمييز فهل يقدم عليه؟ وجهان، من العموم، ومن تبادر غيرها، وعدم رجحان الفرع.
وفي النهاية ترجيح التمييز على العادة (15)، بناء على عموم الرجوع إلى التمييز، لعموم أخبار صفات الدم (16)، وضعفه ظاهر.
وفي الخلاف ادعى الاجماع عليه، ثم ذكر إنا لو أبقينا أخبار العادة على

(١) المبسوط: ج ١ ص ٦٧.
(٢) جواهر الفقه: ص ١٦ المسألة ٣٦.
(٣) الجمل والعقود: ص ٤٦.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٦.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٣.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٦.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٢٨.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٤٩.
(١٠) الإقتصاد: ص ٢٤٦.
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٤٧.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢ س ١٩.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ٢٩ س ٣٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤١ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٩.
(١٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٤.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٦ ب 8 من أبواب الحيض.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482