في الحرفين، ولما يتبادر منهما عند عدم القرينة، كما يظهر من قول القائل: ذهبت من البصرة إلى الكوفة.
ويدل عليه خبر التميمي الآتي (1) في غسل اليد، حيث فرق عليه السلام بين التفسيرين. وفهم التحديد أحيانا بالقرينة لا يفيد.
ويؤيده: مفهوم صحيحة حماد: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (2).
والمستفيضة الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي إحداهما: " وأخذ كفا من ماء، فأسدله على وجهه من أعلى الوجه " (3).
وفي الأخرى. " فملأها ماء فوضعه على جبينه " (4).
وفي الثالثة المروية في تفسير العياشي: " فصبها على جبهته " (5).
والاستدلال بها لأن فعله إذا كان بيانا لمجمل وجب، مع أنه لو لم يجب لم تكن فائدة في ذكر خصوص الغسل من الأعلى، وإنه نقل عنه أنه لما أكمل وضوءه قال: " هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به) غير تام.
كالاستدلال باستصحاب الحدث، وبافتقار تيقن الشغل إلى تيقن البراءة " وبوجوب البدأة بالأعلى في اليدين ولا فصل، وبانصراف إطلاق الأمر بغسل الوجه إلى الشائع.
لضعف الأول: بمنع دلالته على بدأة الرسول بالأعلى أيضا لعدم العلم بمدخليتها فيه، بل يجوز أن يكون من قبيل طلب القدح وكيفية حركة اليد، فهو أحد جزئيات الغسل الذي لا بد من واحد منها.