تبعا للعامة، وإلا فالرواة والقدماء ما كانوا يذكرونها ويتعرضون لها.
د: لو زاد في النية على ما يجب، فإما يكون من الأوصاف المتحققة في المنوي، كأن ينوي الوجوب في الواجب، أو الندب في المندوب على المختار من عدم اشتراط نية الوجه، أو ينوي القصر في صلاة السفر، أو الاتمام في الحضر ونحوه، فلا محذور فيه أصلا.
أو يكون مما ليس فيه، كأن ينوي الواجب مندوبا، أو الأداء قضاء، أو الظهر عصرا، أو غسل الجنابة جمعة أو بالعكس، بمعنى أن يعتقده كذلك، لا مجرد الاخطار - فإنه لا عبرة به - فلا يخلو إما يتعين مقصوده والفعل الذي يأتي به، إما لأجل كون المأمور به أمرا واحدا معينا لا يشتبه بغيره ويقصده بعينه، وليس أمر آخر غيره يشتبه به، أو لأجل ضم ما يميزه عن غيره - إن كان - إلا أنه أخطأ في اعتقاده الذي زاد، كأن يتوضأ للصلاة وجوبا باعتقاد دخول الوقت ولم يدخل، أو ندبا باعتقاد عدمه وقد دخل، أو ينوي الصلاة قضاء باعتقاد خروج الوقت ولم يخرج، أو أداء باعتقاد عدم خروجه وقد خرج، أو توضأ بنية وجوبه أو ندبه نفسا مع أنه واجب ومندوب لغيره ونحو ذلك مما لا يحصل فيه الاشتباه لأجل تلك النية فلا محذور أيضا، كما صرح به بعضهم (1)؟ لأنه قصد الأمر المعين الذي عليه واقعا، إلا أنه أخطأ في اعتقاده، وهو غير مضر، لأنه أتى بذلك المعين المطلوب منه. والخطأ في اعتقاده لا يخرجه من المطلوب المعين. وكذا لو كان الخطأ لأجل الغفلة بل ولو تعمد ذلك لأنه قصد لغو لا يضر في صدق الامتثال العرفي.
وقيل بالبطلان مع العمد (2). ولا وجه له.
أو يكون هناك أمران ويريد وصف أحدهما في النية مع أن المأمور به هو الآخر، كان ينوي الظهر باعتقاد أنه لم يفعله، ثم ظهر أنه فعله، وكانت عليه