القربة لجميع الغايات، وكذا لو توضأ بقصد غاية معينة، ووجهه يظهر مما مر، وستأتي زيادة تفصيل لذلك في بحث الأحكام.
هذا، وقد ظهر بما ذكرنا أن من اشتغلت ذمته بطهارة واجبة، فنوى الندب أو نوى إحدى غاياته الموجبة لاستحبابه يصح الوضوء، إذ ليس المطلوب منه إلا وضوء واحد واجب، غايته أنه زاد في النية أمرا لغوا، فلا يبطل به الوضوء.
وعن المنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والقواعد والشهيد: البطلان (1)، ولعله مبنى على اشتراط نية الوجه.
و: لو نوى نقض الطهارة بعد الاكمال لم تبطل قطعا، للأصل. ولو نواه في الأثناء بطل الباقي لو أوقعه، إلا إذا رجع إلى النية قبل فوات الموالاة في الوضوء ومطلقا في الغسل، وأوقعه بعده، فيصح.
ز: لو أخل في الوضوء بلمعة، وغسلها في الغسلة الثانية المندوبة، صح عندنا؟ ووجهه ظاهر.
وعلى اشتراط قصد الوجه لا يصح، وفاقا لأهله إن علم به، وإن لم يعلم ففيه قولان.
ح: ظهر لك مما ذكرنا أنه يكفي وضوء واحد لرفع جميع الأحداث، سواء نواه أو لم ينوه أو نوى رفع حدث معين، بل لو نوى عدم رفع حدث.
ط: لا يجوز الترديد في النية فيما يجب قصده إذا كان عنده معينا، فيبطل لو تردده لعدم الاتيان بالمأمور به. فلو أعطى شيئا وتردد في قصد الزكاة أو الخمس بطل. وكذا لو صلى مترددا بين الفريضة والنافلة. وكذا الحكم في الوجه والرفع عند مشترطي قصدهما.
وأما لو لم يكن معينا عنده إما لتردد (2) في المسألة، أو للنسيان أو للجهل،