بل هو أولى، حيث إن الظاهر دخول ما تحويه الإصبعان منه في الوجه العرفي.
وفي الثاني لبعضهم (1)، فأدخلها، بل نسبه إلى غير شاذ من الفقهاء، للدخول في الوجه.
ويضعف: بأن الصحيح يخصها كلا أو بعضا لو سلم الدخول.
وللمنقول عن التذكرة والمنتهى (2)، فأخرجها، للدخول في الرأس لنبات الشعر عليه. ولا دلالة له على الدخول أصلا.
وفي الثالث للمنتهى والتحرير (3)، ونسب إلى المعظم، فأخرجوه مطلقا، بل نفى الأول استحباب غسله، والثاني حرمه مع اعتقاد شرعيته. وللمحكي عن المبسوط، والخلاف، والمسالك (4)، والكركي في شرح الشرائع (5)، فأدخلوه كذلك، لأدلة ضعفها بعد تصريح الصحيح السابق ظاهر.
والجمع بين كلام الفريقين بإرادة البعض الخارج من التحديد والداخل فيه - كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام (6) - ممكن، إلا أن الظاهر خروج العذار من المحدودة، لعدم وصول الإصبعين من مستوى الخلقة إليه.
وفي الرابع للمنقول عن الإسكافي (7) والشهيدين (8)، فأدخلوه، بل عن ثانيهما عدم الخلاف فيه. وللمنتهى (9) فأخرجه.
وإرادة الأولين ما نالته الإصبعان منه والثاني ما يخرج مما تنالانه - كما هو