مضافا إلى عدم كون ما بين القصاص والذقن بقدر الإصبعين غالبا، بل إما يزيد أو ينقص، فيلزم خروج ما اتفق على دخوله أو عكسه، بل يلزم الأول على فرض التطابق أيضا إذ مقتضى الحركة الدورية بهذا الطريق انفصال طرف الإصبع الموضوع على القصاص منه مع ازدياد ميله إلى السفل، فيخرج ما يتصل من الجبهة والجبين من الطرفين بالقصاص سوى قدر طرف إصبع، وذلك باطل إجماعا.
ومنه يظهر وجوب المصير إلى المشهور على ذلك الاحتمال أيضا، لعدم اختلاف (1) على الاحتمالين إلا فيما يخرج من الجبهة (والجبين) (2) من الطرف الأعلى، وإدخاله واجب بالاجماع.
وتوهم دخول النزعتين، وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبين - على التفسير المشهور - وكذا جميع مواضع التحذيف، وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ، أو ابتداء العذار، باطل لتصريح الرواية بوجوب كون المحدود من الوجه، والأول وبعض الثاني أو تمامه من الرأس عرفا.
ويؤكده خروج الأول عن التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس.
وأما الصدغ فهو مشترك في الاحتمالين في خروج بعضه ودخول البعض، لاتحاد موضع طرفي الإصبعين على الاحتمالين في قرب الوصول إلى طرف الحاجب. هذا على بعض تفاسيره، ويخرج كلا على البعض عليهما. ومن هذا يظهر ضعف ما لم أيد به الاحتمال الأخير.
ثم إنه لا يجب غسل ما زاد على التحديد المذكور طولا وعرضا، ولا يجوز ترك ما دخل فيه كذلك.
فلا يغسل النزعتان ولا ما استرسل من اللحية طولا وعرضا إجماعا.