صلاة العصر، أو قصد نافلة الصبح زعما منه أنه ما فعلها فظهر أنه فعلها وكانت عليه فريضة، أو غسل الجمعة باعتقاد أن ما فعله غسل الجنابة ثم ظهر أنه اغتسل للجمعة، فالظاهر البطلان لأنه لا يوافق المأمور به، وما وافقه ليس مأمورا به، ولأن قصد إطاعة المأمور به شرط في تحقق الامتثال، وما قصد إطاعته ليس مأمورا به، وما هو مأمور به لم يقصد إطاعته.
ه: إذا وجب أو استحب أمر كالوضوء أو الغسل لغايات، فإما لا يعلم أن الاتيان به مقيدا بكونه لأجل الغاية أيضا من المأمور به أو يعلم.
فإن لم يعلم، مثل أن يقول: يستحب أن يكون النائم متطهرا والقارئ متطهرا والمجامع متطهرا والداخل في بيته متطهرا، إلى غير ذلك، أو ما يؤدي هذا المؤدى، فيكفي للمجموع وضوء واحد؟ لأصالة البراءة، وصدق التوضؤ والتطهر ونحوهما، إلا أن تثبت من الخارج مطلوبية التعدد.
وإن علم أن التقييد بالاتيان لأجل كذا جزء المأمور به، يلزم في امتثال المجموع التعدد، لتعدد المأمور به حينئذ، إلا أن يثبت التداخل وكفاية واحد للمجموع.
ثم ما كان من الأول فلا تلزم فيه نية الغاية أصلا كما أشير إليه سابقا، بل لو فعل فعلا واحدا بنية القربة يكفي لجميع الغايات، وحينئذ لو نوى غاية معينة تكون من قبيل الزائد الذي لا يبطل به الفعل، ولا يصرفه إلى الفعل لتلك الغاية بخصوصها، للأصل، فيترتب عليه جميع الغايات، وإن ثبت التعدد فيه يمتثل بواحد أمرا واحدا لا بعينه، والأمر في ترتب الآثار لو اختلفت كما مر.
وما كان من الثاني لا يكفي واحد بنية القربة، ولا يكفي المأتي به بنية إحدى الغايات للأخرى إلا بدليل، كما ظهر وجهه فيما سبق.
إذا عرفت ذلك نقول: إنه لما لم يعلم في الوضوء تقييد الأمر بشئ من أفراده بغاية من غاياته، بل غاية ما ثبت وجوب الكون على الوضوء أو استحبابه لأمور، والأصل عدم التعدد في المأمور به أيضا، فيكفي الوضوء الواحد بنية