مثل أن صلى ركعتين ونسي أنه صلى الأداء أو القضاء، أو أعطى شيئا ونسي أنه أعطى للزكاة أو الخمس مع اشتغال ذمته بهما، أو لم يعلم أن الزكاة حينئذ واجبة عليه أو مستحبة، أو غسل الجمعة على اشتراط نية الوجه، فالظاهر - كما صرح به بعضهم (1) - كفاية قصد ما في الذمة، إذ معناه هو المطلوب المعين في الواقع.
ولو تردد بين إباحة فعل ووجوبه أو استحبابه ينوي الاحتياط! لأن الاحتياط مطلوب للشارع.
ي: على ما اخترناه يكفي مجرد قصد القربة في كل عبادة واجبة مشتملة على بعض الأجزاء المستحبة، ولا يلزم قصد الوجه مطلقا فضلا عن قصد الوجوب في الواجبة والندب في المندوبة، ولو نوى الوجوب للجميع لم يضر.
وللمشترطين لنية الوجه في مثلها قولان. وجوب قصد الوجوب في الواجبة، والندب في المندوبة. قيل: هو ظاهر جمع من الفقهاء (2) وكفاية قصد الوجوب، نقل عن صريح بعض المتأخرين (3) ولكل وجه، والأحوط الأول.
يا: لو شرع فعلا لأسباب متعددة فنوى عدم بعضها، كأن يتوضأ بقصد عدم كونه لتلاوة القرآن، فإن كان السبب مما علم وجوب قصدها بأن يكون قصدها قيدا للمأمور به، فلا يجزي عما نوى عدمه قطعا.
ولو لم يكن كذلك، فإن لم يكن المأمور به إيقاع الفعل عند ذلك السبب، بل كان المطلوب وجوده كيف ما كان، كما في الوضوء حيث إنه لم يثبت استحباب إيقاع الوضوء لكل من غاياته، بل المطلوب تحققه كيف كان، فإن المستحب تلاوة القرآن متطهرا لا التوضؤ مطلقا عند تلاوته، فيكفي ذلك الفعل لجميع أسبابه، والوجه واضح.
وإن كان المأمور به نفس الفعل عند السبب كالغسل للجمعة والتوبة والحاجة وغيرها، فالظاهر عدم الكفاية عما نوى عدمه إلا مع دليل شرعي لعدم