وصريح الغنية (1)، وظاهر التبيان، والمجمع، وأحكام الراوندي (2)، لكن مخيرا بينه وبين الوضوء، فحكموا باشتراط أحد الأمرين منهما. ولا دليل على ذلك التخيير.
نعم، ظاهر لفظة " ثم " في الصحيحة (3) كون جواز المس معقبا لغسل الفرج، وأيضا في خبر الحذاء: عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفي لغسلها - إلى أن قال - قلت: يأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال:
" نعم، إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس " (4).
وفيهما: أنهما لو دلتا لدلتا على شرطية غسل الفرج خاصة أو مع التيمم، ولا قائل بهما.
مضافا إلى عدم دلالة الأولى على عدم جوازه قبل غسل الفرج بمنطوق ولا مفهوم، والجواز عقيبه لا يدل على عدمه قبله. بل الثانية أيضا؟ إذ ثبوت البأس قبله يمكن أن لا يكون للوطئ قبله واشتراطه به، بل لتركه بنفسه. فيكون هو واجبا نفسيا وإن لم يشترط به جواز الوطئ كما اختاره بعض الأجلة حاكيا له عن ظاهر الأكثر (5)، وتشعر به عبارة القواعد (6). وهو المختار؟ للأمر به في الصحيحة، فإن الأمر بالأمر بشئ يدل على وجوبه، وإثبات البأس - الذي هو العذاب - قبله في خبر الحذاء.
لا أن يكون مستحبا بنفسه، كما عن صريح المعتبر، والمنتهى، والتحرير، والذكرى، والبيان (7)؟ للأصل، وخلو أكثر الأخبار المجوزة الواردة - على الظاهر -