وموثقة ابن يسار: المرأة تحرم عليها الصلاة فتوضأ من غير أن تغتسل، فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: " لا حتى تغتسل) (1).
ويرد الاستصحاب. بالمعارضة مع استصحاب الجواز السابق على الحيض، حيث لم يعلم المنع زائدا على أيام الحيض.
والآية بمعارضة القراءتين مع أرجحية التخفيف بالشهرة، مضافا إلى أن إرادة غسل الفرج من التطهير ممكنة.
والأخبار - مع عدم دلالة الأولى بل الأخيرة على الحرمة -: بأن حملها على الكراهة متعين بقرينة الأخبار السابقة، فلا تعارض.
ولو سلم فالترجيح للأولى، لمخالفتها لأكثر العامة، كما نقلها جماعة من الخاصة (2).
مع أن إطلاق الثانية مما لم يقل به أحد ممن سبق، حيث إن الصدوق استثنى الشبق، فلا بد إما من تخصيصها أو حملها على الكراهة، وليس الأول أولى من الثاني.
ومع تسليم الجميع فغايته التعارض الموجب للرجوع إلى أصالة الجواز.
نعم، يكره ذلك، للاجماع على المرجوحية واشتهار الكراهة، لا لقوله عليه السلام: " أحب إلي " لعدم دلالته على الكراهة.
وهل تزول الكراهة بغسل الفرج كما صرح في السرائر (3)؟ الظاهر لا للأصل.
وفي اشتراط زوال الحرمة به وعدمه قولان: الأول للمحكي عن الصدوق،