في آخر أيامها، قال: " إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل " (1).
وموثقة ابن يقطين: عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل، قال: " لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي) (2).
وموثقة ابن بكير: " إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء " (3).
ومرسلة ابن المغيرة: إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به " وقال: " تمس الماء أحب إلى " (4).
وخلافا للفقيه في غير ما إذا كان الزوج مشبقا فحرمه (5)، واستقواه في الروض (6)؟ للاستصحاب، والآية مع قراءة التشديد.
وموثقة أبي بصير: عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل " وعن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: " لا يصلح حتى تغتسل) (7) ونحو آخرها موثقة عبد الرحمن " 8).