للتخصيص.
وفي الثانية إلى احتمال أن يكون عدم ذكره للكفارة أولا للتقية، حيث إنه مذهب أبي حنيفة ومالك (1) المشتهر في عصره عليه السلام، فلما ذكر الراوي إيجاب العامة لها أيضا حيث إنهم يروونها عن ابن عباس (2)، وهو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، أمر عليه السلام أيضا بالكفارة وقال: " فليتصدق " هذه الكفارة الواجبة " على عشرة مساكين " ولا بعد أن يكون الراجح في الكفارة هذا النوع من التقسيم.
ومما ذكر من اشتهار عدم الوجوب عند رؤساء منافقي عصره يظهر عدم مضرة ما دل على نفيها مطلقا أيضا، كصحيحة العيص: عن رجل واقع امرأته وهي طامث، - إلى أن قال -: قلت. إن فعل عليه كفارة؟ قال: " لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله " (3).
وموثقة زرارة: عن الحائض يأتيها زوجها، قال: " ليس عليه شئ، يستغفر الله " (4).
وخبر المرادي: عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ، قال. " ليس عليه شئ وقد عصى ربه " (5).
والمروي في الدعائم: " من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، وعليه أن