قال: " يتصدق على مسكين بقدر شبعه " (1).
لأعميتها مطلقا مما مر، حيث يختص ما مر بالعالم العامد وواجد للكفارة اجماعا ونصا.
مضافا إلى أن رجحان التصدق على مسكين لا ينافي وجوب غيره أيضا.
وعدم ذكره مع السؤال عما يجب عليه لا ينفي الوجوب، لجواز مصلحة فيه، وكونه مقام الحاجة غير معلوم. ولو فرض منافاته له فتكون الرواية شاذة، لعدم مفت بمضمونها إلا عن نادر (2).
وبهذين الوجهين يظهر عدم مضرة حسنته الأخرى، وموثقة عبد الملك.
الأولى: عن رجل واقع امرأته وهي حائض، فقال: " إن كان واقعها في استقبال الدم فيستغفر الله، ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه، ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه " (3).
الثانية. عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال: " يستغفر الله) قال عبد الملك: فإن الناس يقولون. عليه نصف دينار أو دينار! فقال أبو عبد الله عليه السلام: " فليتصدق على عشرة مساكين " (4).
مضافا في الأولى إلى أن الظاهر من جزئها الأخير أنه بعد الطهر وقبل الغسل، ولا أقل من الشمول له الموجب للأعمية المطلقة مما مر الباعث