يستغفر الله ويتوب من خطيئته، وإن تصدق مع ذلك فقد أحسن) (1).
مضافا إلى عموم غير الأخير بالنسبة إلى المتمكن وغيره وخصوص ما مر، فيجب التخصيص.
وورود ما قبله في الخاطئ وليس عليه كفارة إن كان خطؤه في الموضوع - كما هو أحد احتماليه - إجماعا، ومطلقا عند طائفة.
ولا ينافيه قوله: " وقد عصى " لوجوب حمله على ضرب من التجوز بقرينة الخطأ.
وتحقق العصيان. بترك الفحص - على الحمل على الجهل بالحكم وإمكان العكس - لا يفيد! لكفاية الاحتمال في سقوط الاستدلال. بل لنا أن نقول بشمول ما تقدم عليه أيضا للخاطئ، ولا ينافيه الاستغفار؟ لأنه راجح في كل حال.
وأما الأخير، فمع عدم دلالته على نفي الوجوب، ضعيف لا يصلح لمقاومة ما مر.
فالقول بعدم الوجوب لبعض ما ذكر، وللأصل. المندفع بما مر، ولاختلاف الأخبار الموجبة، المعلوم وجهه مع عدم صلاحيته لنفي الايجاب، كما في المنتهى ناسبا له إلى أكثر أهل العلم (2)، والتذكرة، ونهاية الإحكام، والمعتبر، وظاهر الشرائع، والنافع (3)، والمحقق الثاني (4)، ووالدي العلامة، وعن نكاح المبسوط (5)، ونسب إلى أكثر المتأخرين (6)، ضعيف، كالتوقف، كما هو ظاهر