والمروي في المقنع: " إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار " (1).
وضعفهما بعد انجبارهما بما ذكر غير ضائر.
ويؤيده بل يدل على التفصيل: رواية داود في كفارة الطمث: " أن يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار) قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: " فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة " (2).
ولا تضرها رواية القمي، المتقدمة (3)، ورواية محمد: عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض، قال: " يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينا ر " (4).
وموثقة أبي بصير: (من أتى حائضا فعليه نصف دينار " (5).
ومضمرة محمد: عمن أتى امرأته وهي طامث، قال: " يتصدق بدينار " (6).
فإنها مطلقة من جهة وقت الحيض بالنسبة إلى الأخبار الأولى، والمطلق لا ينافي المقيد بل يحمل عليه، فهي أيضا أدلة لبعض المطلوب.
ولا حسنة الحلبي: عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض، ما عليه؟