أبناء سنان (1) وعمرو (2) وعمار (3) إذ الظاهر من الفرج القبل، فهي توافقه ولا تنافيه.
ولو سلم عدم الظهور فلا ظهور له في شمول الدبر، إذ ليس المراد منه معناه اللغوي قطعا، بل هو إما فرجة مخصوصة أو معهودة. وشمولها للدبر غير معلوم.
ولا ما نهى عن الايقاب بقول مطلق، كصحيحة ابن يزيد: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب، (4) لعدم تعيين ما يوقب فيه.
مع أنه لا دلالة لها إلا على مرجوحية الايقاب مطلقا، وهو مسلم، فهي أيضا من أدلة المطلوب،. لعموم صدرها الخالي عن المخصص.
مع أنه لو سلم منافاتهما، لكانت بالعموم من وجه، فيرفع اليد عنهما ويرجع إلى أصل الإباحة.
خلافا للمحكي عن السيد (5) فمنع عما بين السرة والركبة، للأمر بالاعتزال في المحيض، والنهي عن قربهن (6).
وصحيحة الحلبي. في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار " (7). ومثلها موثقة أبي بصير (8) بتبديل السرة بالساق