وظاهر المعتبر، والشرائع، والنافع (1)، والمنتهى، والتذكرة، والقواعد، والنهاية (2)، والدروس، والبيان (3)، وعن ظاهر الاقتصاد، والتحرير، والمختلف (4)، والتبيان، ومجمع البيان (5). بل عن ظاهر الأخيرين وصريح الخلاف (6): الاجماع عليه، وجعله في الأول الأظهر من المذهب، ونسبه في الثاني إلى جمهور الأصحاب، وفي الثالث إلى الأكثر (7).
للأصل، وعمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب والسنة وإطلاقاتها.
والقول بانصرافها إلى الشائع وهو حال الطهر، مردود: بأنه فرع شيوع المنع منه حالة الحيض، وهو أول الكلام.
والمستفيضة من النصوص، كرواية عبد الملك: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: " كل شئ ما عدا القبل بعينه " (8).
ومرسلة ابن بكير: " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " (9). ورواية ابن حنظلة (10).
ولا ينافي عمومها الشامل للدبر ما دل على حل ما دون الفرج له، كروايات