صريحا في كتابه.
وفي تعزيره بما يراه الحاكم، أو بثمن حد الزاني، أو ربعه احتمالات:
أولها للأكثر لإناطة التعزيرات بنظره في غير المنصوص.
ويضعف. بمنع عدم النص، مع أن لي في ثبوت التعزير في كل غير منصوص نظرا.
وثانيها لولد الشيخ. وصرحوا بأنه لا مأخذ له (1).
وثالثها لبعض الثالثة (2)، كما نقله والدي العلامة، ونفي - رحمه الله - عنه البعد لخبر الهاشمي: عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود " قلت: فعليه أدب؟ قال: " نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني) (3).
وبمضمونه خبر ابن مسلم (4).
وهو الأظهر، لذلك. والشذوذ المخرج عن الحجية فيهما غير ثابت.
ولا يعارضه المروي في تفسير القمي. " من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وإن أتاها في غير أول حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا) (5) لضعفها.
ولا شئ عليه لو جهل الحكم أو الموضوع أو نسيه لعمومات رفع الخطأ والنسيان.