على الغسل من طريان مزيله، وللنصوص:
منها صحيحة البزنطي: عن غسل الجنابة، إلى أن قال: " وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه " (1) الحديث.
ومضمرة ابن هلال: عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب: " إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا، فلا يعيدن الغسل) (2).
والرضوي: فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني التي في إحليلك. وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك، وتنظف موضع الأذى منك " (3).
والتمسك بالنبوي: " من ترك البول على أثر الجنابة، أو شك تردد بقية - الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له " (4) غير جيد؟ لأنه يدل على رجحانه بعد الجنابة لا قبل الغسل، فيحصل امتثاله بالبول بعد الغسل إذا اغتسل بعد الجنابة بلا مهلة.
وظاهر تلك الأخبار كلا أو بعضا وإن كان الوجوب، إلا أن جماعة من علمائنا الأعلام كالسيد والحلي (5) والفاضلين (6)، والشهيدين (7) رجلا من تأخر (8)