أجزأه ذلك " (1).
ومرسلة ابن أبي حمزة: في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال. " نعم) (2).
وهل يجب فيه الترتيب كما عن الحلي (3) والمعتبر (4) أولا، بل يجري مجرى الارتماس أيضا مع غزارة المطر، كما عن المقنعة (5) والاصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط (6) وجملة من كتب الفاضل (7)، واختاره والدي - رحمه الله - ونسبه إلى الأكثر؟
الظاهر الثاني؟ لاطلاق الروايتين، الخالي عن التقييد، لما عرفت من عدم دلالة غير حسنة زرارة والرضوي (8) على الوجوب، مع أنه يتضمن مثل الصب والإفاضة الذي هو فعل المكلف، فلا يشمل المورد.
وأما هما، فالرضوي لضعفه الخالي عن الجابر في المقام غير حجة. والحسنة لدلالتها على ترك الرأس إلى أن يفرغ من الغسل، بل على تأخير إرادة غسل الرأس لمكان " ثم " غير مفيدة، لجواز أن يكون لا بدية إعادة الغسل في المورد الذي يحكمون فيه بعدم الترتيب لأجل ذلك التأخير، حيث إن كل من يقول بعدم وجوب الترتيب هنا يجريه مجرى الارتماس في لزوم غسل جميع البدن دفعة عرفية متواليا من غير تراخ، ولذا قيدوا المطر بالغزير.