أكف، وعن يمينك وعن يسارك " (1).
ويؤيده: مفهوم الوصف بالواحدة في حسنة الحلبي وصحيحته المتقدمتين (2).
وعلى هذا فلا ينبغي الريب في اعتبار الصب في الترتيبي.
خلافا لصريح والدي - رحمه الله - في اللوامع، فقال بصحة الترتيبي برمس الأعضاء ترتيبا، وبه يفتي جمع ممن عاصرناهم وبعض من مشايخنا (3)، تمسكا ببعض إطلاقات الغسل.
وهو غريب غايته، لأنه - مع ظهوره في الصب - مطلق بالنسبة إلى أخبار الترتيب، فكما يقيد بالترتيب لأخباره فيجب تقييده بالصب أيضا؟ لتضمن أخبار الترتيب له، مع أن الغسل مطلق بالنسبة إلى نفس الصب أيضا، فتقييده به لازم البتة.
ودعوى: أن المراد بالصب الغسل، من غرائب الدعاوى.
والتمسك بإطلاق قول الفقهاء بوجوب غسل الرأس والجسد من غير تقييد بالصب أو الإفاضة، مردود: بأن ذلك الاطلاق إنما هو في كلام جماعة من اللاحقين، وأما القدماء فكلام كلهم أو جلهم - كما عرفت - مخصوص بالصب.
ومع ذلك فأي حجة في إطلاق بعض العبارات؟! سيما مع تصريح الصدوق بأن من دين الإمامية: الصب. وشيوعه في زمن الحجج بحيث يحدس بأنهم لا يغسلون ترتيبا إلا بالصب. هذا.
ثم إن المعتبر صدق أنه ارتمس أو اغتمس في الماء، أي: مقل فيه وغاص وكتم، كما فسرهما اللغويون بها (4)، بحيث صدق ذلك في العرف، لأنه المرجع في