ولزوم تقديم الأيمن في غسل الميت بالاجماع والنصوص (1)، مع ما ورد في بعض الأخبار أن غسل الميت مثل غسل الجنابة (2).
ولما في المستفيضة المروية في العلل والعيون وغيرهما من الكتب المعتبرة. " أن تغسيل الميت لأجل خروج النطفة، فلذلك غسل غسل الجنابة) (3) ومقتضاها: أنه عينه، فيتحدان في جميع الأحكام.
ويضعف الأولان: بمنع حجية الاجماع المنقول جدا، سيما مع وجود المخالف في الأول، والفاصل في الثاني.
والثالث. بحصول البراءة اليقينية بمطلق الغسل، للاطلاقات.
والرابع. بمنع استلزامه الترتيب الفعلي، سما مع تصريح الجمهور بعدم إفادة الواو له، والعطف على الرأس بالواو لا يوجب إرادة الترتيب منها، إذ لعله أراد بيان وجوب مطلق غسله، واستفيد الترتيب فيه من مواضع أخر.
والخامس: بمنع الدلالة، وقد فضل الصدر والظهر في بعض الأخبار أيضا.
والسادس: بمنع دلالة التشبيه على المماثلة في جميع الأحكام، فلعلها في أصل الوجوب، أو مع بعض أحكام أخر، سيما مع اختلافهما في أحكام كثيرة.
مع أن عموم المماثلة إنما كان مفيدا لو قال: غسل الجنابة كغسل الميت، وأما العكس - كما هو المذكور - فلا يفيد إلا ثبوت جميع أحكام غسل الجنابة لغسل الميت، غاية الأمر أنه يتخلف في بعض الأحكام التي منها عدم وجوب الترتيب بدليل آخر، مع أن عدم وجوبه لا يعد من أحكامه، فإنه قضية الأصل.
والسابع. بأن مقتضاه عدم ترك شئ مما يجب في غسل الجنابة لا عدم