فيبقى إطلاق الروايتين خاليا عما يوجب تقييده في محل النزاع وإن قيد بالترتيب في صورة عدم غزارة المطر بالاجماع بل الرضوي المنجبر، وبالدفعة العرفية مع غزارته بالاجماع.
مع أنه على فرض دلالة الخبرين يتعارضان مع روايتي المطر بالعموم من وجه، والمرجع إلى إطلاقات الغسل.
وأما أخبار الارتماس فغير جارية هنا قطعا؟ لعدم تحقق الارتماس فيه وإن كثرت الغزارة.
دليل الأول. عدم منافاة الروايتين للترتيب، فلا يخرج عن مقتضى أدلته، بل دلالة الصحيحة على ثبوته، إذ لا يمكن أن يكون المراد بقوله. " اغتساله بالماء ": المماثلة في الجريان، لتضمن السؤال للغسل المستلزم إياه، فيكون في الكيفية التي منها الترتيب والارتماس. والثاني غير ممكن في المورد، فيكون الأول.
وفيه: ما مر من عدم نهوض أخبار الترتيب في المورد. وما ذكره في الصحيحة إنما يصح إذا كان: يغتسل (1) اغتساله بالماء، وإنما هو: " يغسله " المستند إلى المطر، ولا معنى لاستناد الترتيب إليه.
مع أنه يمكن أن تكون المماثلة في شمول جميع أجزاء البدن والوصول إليه من أصول الشعور ونحوها.
ولا يبعد إلحاق الميزاب وشبهه بالمطر في انتفاء الترتيب مع الغزارة المستلزمة للدفعة العرفية بحسبها؟ لا للقياس بالمطر، بل لعدم شمول أدلة الترتيب، كما مر.