عنهم لم يقولوا به! لضعف الأولى دلالة، لمكان الجملة الخبرية الغير الدالة على الوجوب، سيما مع ورودها في سياق الأوامر المستحبة. والثانيتين سندا، مع ما في أولاهما من العلة باعتبار التفرقة بين النسيان وعدمه في إعادة الغسل.
مضافا إلى أن مقتضى حقيقتها انحصار الغسل بما بعد البول، وأن قبله ليس غسلا أوليس صحيحا، وليس كذلك قطعا، فيكون مجازا، وهو يمكن أن يكون الغسل الكامل.
خلافا لأعيان القدماء وتابعيهم، كالصدوقين في المقنع والهداية (1)، والشيخين في المقنعة والمبسوط والاستبصار والجمل والعقود والمصباح (2) ومختصره والجعفي والكيدري (3)، والحلبي والقاضي والديلمي (4) وابني حمزة وزهرة (5) وصاحبي الاصباح والجامع (6) فقالوا بوجوبه، واختاره بعض مشايخنا.
واحتاط بالقول به بعض آخر منهم (7).
ونفى عنه البأس في الذكرى، ونسبه إلى معظم الأصحاب (8).
وعن الغنية دعوى الاجماع عليه (9).
وقد يقال بالوجوب التخييري بينه وبين الاستبراء بالاجتهاد، وعزى ذلك إلى