مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
عنهم لم يقولوا به! لضعف الأولى دلالة، لمكان الجملة الخبرية الغير الدالة على الوجوب، سيما مع ورودها في سياق الأوامر المستحبة. والثانيتين سندا، مع ما في أولاهما من العلة باعتبار التفرقة بين النسيان وعدمه في إعادة الغسل.
مضافا إلى أن مقتضى حقيقتها انحصار الغسل بما بعد البول، وأن قبله ليس غسلا أوليس صحيحا، وليس كذلك قطعا، فيكون مجازا، وهو يمكن أن يكون الغسل الكامل.
خلافا لأعيان القدماء وتابعيهم، كالصدوقين في المقنع والهداية (1)، والشيخين في المقنعة والمبسوط والاستبصار والجمل والعقود والمصباح (2) ومختصره والجعفي والكيدري (3)، والحلبي والقاضي والديلمي (4) وابني حمزة وزهرة (5) وصاحبي الاصباح والجامع (6) فقالوا بوجوبه، واختاره بعض مشايخنا.
واحتاط بالقول به بعض آخر منهم (7).
ونفى عنه البأس في الذكرى، ونسبه إلى معظم الأصحاب (8).
وعن الغنية دعوى الاجماع عليه (9).
وقد يقال بالوجوب التخييري بينه وبين الاستبراء بالاجتهاد، وعزى ذلك إلى

(١) الهداية: ٢٠، ولم نعثر عليه في المقنع ولا على كلام والد الصدوق (٢) المفيد في المقنعة: ٢ ٥، والطوسي في المبسوط ١: ٢٩، والاستبصار ١: ٨ ١١، والجمل والعقود (الرسائل العشر) ١٦١، والمصباح: ٩.
(٣) نقله عنهما في الذكرى: ١٠٣.
(٤) الكافي في الفقه: ١٣٣ المهذب ١: ٤٥، المراسم: ٤١.
(٥) الوسيلة 55، الغنية (الجوامع الفقهية)،...
(6) الجامع للشرائع: 39.
(7) قال الوحيد البهبهاني - بعد تضعيف أدلة الوجوب - والأحوط البناء على الوجوب. شرح المفاتيح (مخطوط).
(8) الذكرى: 3 10.
(9) الغنية: (الجوامع الفقهية): 554.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست