هذا في الامارة السابقة أو المقارنة للعلم.
أما في الامارة المتأخرة عن العلم، فالامر فيها كذلك، لان وجودها الواقعي في معرض الوصول يوجب تنجز الواقع بها، ولو لم تكن بعد واصلة، ولذا يجب الفحص عن الشبهة، فالظفر بالامارة ظفر بالمنجز لا أنه قوام تنجيز الامارة، فقيام الامارة يكشف عن وجود المنجز لاحد الأطراف من السابق، فلا يصلح العلم الاجمالي للتنجيز.
فالعمدة في هذا الوجه هو ما أفاده من أن المتنجز لا يتنجز (1).
وتمكن الخدشة في هذا الوجه كسوابقه: بأن دعوى أن المتنجز لا يتنجز صحيحة، بمعنى ان المتنجز فعلا بوصف كونه منجزا لا معنى لتنجزه، لأنه تحصيل الحاصل.
وأما اشتراك المنجز اللاحق مع المنجز السابق في التنجيز بقاء بحيث يكون التنجيز في مرحلة البقاء لهما، فلا مانع منه، لأنه ليس من تنجز المنجز بوصف كونه منجزا.
وحينئذ نقول: انه بعد فرض عدم انحلال العلم الاجمالي تكوينا، وبقائه على ما كان بعد قيام العلم التفصيلي أو الامارة، فلا قصور فيه عن المنجزية.
وعليه، يكون دخيلا في تنجيز الطرف الذي قامت عليه الامارة، فيكون التنجيز للمجموع، فهما ينجزان ذلك الطرف في عرض واحد، ولا مانع منه.
ولذا لم يتخيل أحد عدم منجزية العلمين الاجماليين إذا اشتركا في طرف معا كما لو علم إجمالا بنجاسة الاناء الأبيض أو الأصفر، وعلم إجمالا بنجاسة الاناء الأصفر أو الأحمر.
مع أن البيان الذي أفاده من عدم تنجيز المنجز يتأتى ههنا.