فيرتفع حق الابقاء بمقتضى نفي الضرر.
وليس التفرع ههنا نظير تفرع اللزوم على الصحة، كي يورد بان الضرر الناشئ من اللزوم انما يرفع خصوص اللزوم دون الصحة، إذ التفرع في باب اللزوم والصحة لا يراد به إلا مجرد الطولية في الرتبة، وإلا فهما حكمان مستقلان.
وأما التفرع ههنا بين جواز الدخول وحق بقاء النخلة، فهو من قبيل تفرع وجوب المقدمة عن وجوب ذيها، يكون تفرعا تكوينيا بحيث يعد الفرع من آثار الأصل، فالضرر في الحقيقة ينتهي إلى الابقاء، فيرتفع الحق فيه بقاعدة: " لا ضرر ". هذا خلاصة ما أفاده (قدس سره) (1).
ولكن في كلا الوجهين منع:
أما الأول: فهو انما يمكن تأتيه في رواية ابن مسكان، فقد ورد الامر بالقلع فيها بعد بيان: " لا ضرر "، فيمكن ان يقال: ان الامر بالقلع حكم مستقل لا من باب نفي الضرر إذ لم يطبق عليه نفي الضرر بل من باب آخر. ولكن رواية ابن مسكان ضعيفة السند كما عرفت فلا يعتمد عليها.
وإنما الرواية المعتمدة هي رواية ابن بكير. وقد ورد فيها الامر بالقلع ثم علله بنفي الضرر بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " فإنه لا ضرر ولا ضرار ".
وهي ظاهرة في كون التعليل للامر بالقلع، وليس في الرواية للحكم بتحريم الدخول عليه بلا استئذان عين ولا أثر كي يقال إن التعليل راجع إليه - ولو بارتكاب خلاف الظاهر. كما أنه لو كان الحكم بتأديب من فعل محرما أمرا ارتكازيا في الاذن، أمكن ان يقال إن قوله: " فإنه لا ضرر " تعليل للتأديب الحاصل من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ببيان صغراه وهو ارتكابه محرما وهو الاضرار بالغير، فكأنه قال: " تقلع نخلته لاجل التأديب بعد فعله المحرم وهو