احتمل أهمية أحدهما يدور الامر بين تعيين محتمل الأهمية والتخيير بينهما لو كانا متساويين واقعا. وههنا يلتزم بالتعيين أيضا بملاك ان مرجع الالتزام بالتخيير مع التساوي في الملاك إلى الالتزام بتقييد اطلاق كل من الحكمين بحال اتيان الاخر، لان منشأ التزاحم هو اطلاق دليل كل منهما الشامل لحال الاتيان بالاخر، فيقع التزاحم لعدم التمكن من اتيانهما معا، فيرفع اليد عن الاطلاق بالمقدار الموجب لعدم التزاحم، فيقيد اطلاق كل منهما بحال اتيان الاخر، فيكون كل منهما واجبا عند ترك اتيان الاخر، فلا يتحقق التزاحم. وعليه فإذا احتمل أهمية أحدهما كان ذلك ملازما لاحتمال تقدمه على الاخر الملازم لعدم تقيد اطلاقه وبقائه على حاله، بل يتقيد اطلاق الاخر فقط - بنحو الترتب كما حقق -. إذن فهو يعلم بسقوط اطلاق الاخر على كل تقدير ولا يعلم بسقوط اطلاق محتمل الأهمية، فيتعين الاخذ به عملا بالاطلاق، ولا يجوز الاخذ بالاخر.
الثالث: مورد تعلق الامر بعمل خاص ثم يشك في التخيير بينه وبين عمل آخر، كما إذا علم بلزوم الصوم وشك في أن وجوبه تعييني أو انه يتخير بينه وبين العتق.
وفي هذا المورد مذهبان:
أحدهما: الالتزام بالتخيير بملاك ان الوجوب التخييري حقيقته هو التعلق بالجامع بين الفعلين. إذن فهو يعلم بتعلق التكليف بالجامع بين الصوم والعتق ويشك في خصوصية زائدة عليه، وهي خصوصية الصوم، فيكون من موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر والمرجع فيه البراءة.
والاخر: هو الالتزام بالتعيين بدعوى أن التكليف بالجامع غير معلوم، وانما المعلوم هو تعلقه رأسا بالحصة الخاصة فيشك في الامتثال بغير هذا العمل، ومقتضى الاشتغال هو التعيين. فالالتزام بالتعيين ههنا استنادا إلى قاعدة الاشتغال.