الأصل في كل من الطرفين يستلزم المنافاة للعلم الاجمالي المنجز بلحاظ المخالفة القطعية.
ومثله الكلام في اجراء أصالة الإباحة، فإنه يتنافى مع منجزية العلم الاجمالي.
كما أن ما ذكرناه في منع اجراء البراءة مع قصور الالزام المعلوم بالاجمال عن التنجيز لا يتأتى ههنا، لما عرفت من قابلية العلم الاجمالي للتنجيز بلحاظ المخالفة القطعية.
وأما لزوم الالتزام بأحدهما، فهو على تقدير تماميته إنما يلتزم به في مورد لا يكون للعلم الاجمالي أي تأثير في مقام العمل، بحيث يكون الالتزام بأحدهما هو الطريق إلى العمل بأحد الطرفين. أما في الموارد التي يكون العلم الاجمالي منجزا ومؤثرا في مقام العمل، سواء كان تأثيرا تاما أو وسطا، فلا يجئ حديث لزوم الالتزام بأحدهما.
والشاهد عليه انه لم يخطر في بال أحد أنه يجب الالتزام بأحد الحكمين في موارد العلم الاجمالي الموجب للتنجز، كالعلم إما بوجوب هذا أو حرمة ذاك، أو يجب الالتزام بثبوت الحكم في أحد الطرفين، كما لو علم بوجوب هذا أو ذاك، ولم يقع الكلام في ذلك الا في موارد دوران الامر بين محذورين، لعدم وجود ما يدل على تعيين الوظيفة الالزامية لاحد الطرفين.
وهذا لا يسرى إلى صورة كون أحدهما تعبديا، لحكم العقل بلزوم الاتيان بأحدهما، لما عرفت من أن العلم الاجمالي منجز بالنسبة إلى المخالفة القطعية.
وأما التخيير، فقد عرفت أنه في التوصليين، بمعنى اللا حرجية في الفعل والترك - لا الالزام - بأحدهما لقهرية حصول أحدهما.
وهذا لا يتأتى في ما نحن فيه، لعدم قهرية حصول أحدهما، فالتخيير بين الفعل والترك فيما نحن فيه بملاك منجزية العلم الاجمالي وحكم العقل بلزوم