عدم تأثيره في حرمة المخالفة القطعية أيضا. فتدبر.
وبالجملة: يتعين بهذين الوجهين الالتزام بالتخيير البدوي ومنع التخيير الاستمراري.
وأما ما أفاده المحقق العراقي (رحمه الله) من الايراد على الوجه الأول:
بأنه خلاف ما هو التحقيق من كون العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية علة تامة كالمخالفة القطعية، مع أن البحث في الاقتضاء والعلية بالنسبة إلى الموافقة القطعية انما هو بلحاظ جريان الأصول بمناط عدم البيان، لا بالنسبة إلى الترخيص بمناط الاضطرار وكبرى لا يطاق، إذ لم يلتزم أحد في هذه الحال بمنجزية العلم التفصيلي فضلا عن الاجمالي (1).
ففيه ما لا يخفى، فإنه أشبه بالمغالطة، فإنه وان كان البحث عن ذلك بلحاظ تلك الجهة غير الثابتة فيما نحن فيه لفرض الاضطرار وعدم القدرة، لكن لا ينافي ذلك الاستشهاد بما يقال في ذلك المقام على ما نحن فيه، لدوران الامر بين تحصيل الموافقة القطعية لاحد العلمين وترك المخالفة القطعية للعلم الاخر.
فنقول ان: مقتضى ما حرر في ذلك المقام ان الثاني أولى بنظر العقل وأهم، فيتعين. فالتفت.
ولعل مثله ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) من: ان لدينا تكاليف متعددة في الوقائع المتعددة، فلدينا علوم متعددة بتكاليف متعددة بتعدد الوقائع، وكل علم انما ينجز ما هو طرفه، والمفروض عدم قبول طرفه للتنجيز كما بين.
وهذه العلوم المتعددة لا تستلزم علما اجماليا أو تفصيليا بتكليف آخر يتمكن من مخالفته القطعية. نعم ينتزع طبيعي العلم من العلوم المتعددة وطبيعي التكليف من التكاليف المتعددة، وتنسب المخالفة القطعية إلى ذلك التكليف الواحد المعلوم