تذنيب: ذكر الشيخ (رحمه الله) - في بعض تنبيهات مبحث الأقل والأكثر -:
ان من دوران الامر بين محذورين دوران الامر في شئ بين كونه شرطا أو جزء وكونه مانعا، لوجوب الاتيان به لو كان شرطا أو جزء وحرمة الاتيان به، لو كان مانعا، وبمقتضى ما تقرر من التخيير في دوران الامر بين المحذورين، يكون المكلف مخيرا بين الاتيان به وبين تركه، لعدم التمكن من الجمع والاحتياط.
ثم أشار (قدس سره) إلى التوقف فيه، ولكن ظاهر كلامه أخيرا هو البناء عليه (1).
وتحقيق المقام: ان دوران الامر بين الجزئية والمانعية يرجع في الحقيقة إلى دوران الامر في الوجوب النفسي المتعلق بالمركب بين تعلقه بالمشتمل على الجزء وتعلقه بالفاقد له، لان الشك في الامر الضمني راجع إلى الشك في كيفية تعلق الامر النفسي، نظير دوران الامر بين القصر والاتمام، لان الركعتين الأخيرتين على تقدير القصر مبطلتان، ولذا يفرض المورد من موارد دوران الامر بين المتباينين.
وعليه، فيجب الاحتياط بتكرار العمل، لان هذا العلم الاجمالي منجز للتمكن من مخالفته القطعية وموافقته القطعية، والاقتصار على أحد الامرين لا يصح بعد كون العلم الاجمالي منجزا.
ودعوى: انه إذا كان مانعا يحرم ايجاده في الصلاة نفسيا لحرمة إبطال العمل الصلاتي، فيدور أمر المشكوك بين حرمته النفسية لو كان مانعا ووجوبه الضمني لو كان جزء. وهذا العلم الاجمالي غير قابل للتنجيز لعدم التمكن من مخالفته ولا موافقته القطعيتين، فيكون المكلف مخيرا.
مدفوعة - بعد تسليم حرمة ابطال الصلاة مطلقا وفي خصوص مثل المقام.