ولكن يرد عليه وجوه:
الأول: انها تجري في المورد بتمامية مقدمتين:
الأولى: ارجاع الوجوب إلى الحرمة بمعنى حرمة الترك كي تشمل الشبهة الوجوبية.
الثانية: كون الغاية عقلية لا شرعية، لأنها ان كانت شرعية فالعلم بظاهره أعم من الاجمالي، وهو حاصل فيما نحن فيه، للعلم إجمالا بحرمة الترك أو الفعل، فلا تجري أصالة الإباحة واما إذا كانت عقلية، فان الغاية هي العلم المنجز لا ذات العلم، وهو غير متحقق فيما نحن فيه، فيثبت المغيى.
وكل من المقدمتين قابل للمناقشة.
أما الأولى، فقد تقدم الحديث فيها في أخبار البراءة.
وأما الثانية، فلظهور الغاية في كونها شرعية جعلها الشارع، لا انها ارشاد إلى حكم العقل، فإنه خلاف الظاهر.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) في خصوص المقام، من انه يعتبر في جريان الأصل احتمال مطابقته للواقع لاخذ الشك في موضوعه، اما مع العلم بعدم مطابقته للواقع فلا يجري.
وبما أن أصل الإباحة ههنا أصل واحد يرجع إلى مساواة الفعل مع الترك - لا انه يجري في كل من الفعل والترك على حدة نظير أصالة البراءة، إذ اجراؤه في الفعل يعني انه مع الترك على حد سواء، فلا معنى لاجرائه في الترك -، فلا يمكن اجراؤه للعلم بخلافها للعلم بالالزام. وعدم تساوي الفعل مع الترك، يعلم بعدم مطابقتها للواقع (1).
الثالث: ما تقدم منا في نفي إجراء البراءة من أن الحكم الواقعي لا يقبل