الواقع، فيوجب قصوره - اي الواقع - عن قبول التنجيز، لا انه مقتض لو لم يمنع مانع منه، كما هو المعنى المألوف للاقتضاء في قبال العلية التامة.
ولا يخفى ان هذا لا يتنافى مع ما ذكره هنا من كونه موجبا للتنجيز مع تعلقه بالحكم الفعلي التام الفعلية، بل هو متفق معه كلية، فيصح أن نقول: انه يرى - في كلا المقامين - ان العلم الاجمالي مقتض للتنجيز بالمعنى الذي عرفته.
كما أنه يرى في كلا المقامين ان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز كالتفصيلي إذا تعلق بحكم فعلي تام الفعلية.
نعم الذي يتوجه على صاحب الكفاية - بملاحظة ما أفاده ههنا - هو: سؤال كيفية معرفة كون الحكم الواقعي تام الفعلية بحيث يمتنع اجراء الأصول معه الذي بنى عليه الأبحاث الآتية، مع إنه فرض مجهول، بل يتوجه عليه اشكال محصله: إن تمامية فعلية الواقع وعدمها معلقة على عدم جريان الأصول في أطراف العلم وعدمه، وذلك لان مقتضى دليل الحكم الواقعي هو كونه فعليا تام الفعلية بمجرد حصول موضوعه، لكنه (قدس سره) التزم - كما عرفت - ان ثبوت الحكم الظاهري في مورد يكشف عن عدم تمامية فعلية الواقع.
وعليه، فالذي يكشف عن عدم فعلية الواقع التامة، هو ثبوت الحكم الظاهري، كما أن عدمه مستلزم لكون الواقع فعليا تام الفعلية بلا توقف على شئ بمقتضى دليله.
وإذا ظهر ذلك، فقد التزم (قدس سره) بان مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي محفوظة، وهذا يعني عدم المانع من جريان الأصول في أطراف العلم، فلا يكون العلم منجزا في حال. فكان اللازم عليه البحث في هذه الجهة وهي انه هل أدلة الأصول تشمل موارد العلم الاجمالي أو لا؟. فإنها هي المهمة - كما عرفت -، أما مجرد ترديده المزبور فهو لا يغني ولا يسمن من جوع.
إذن فلنا أن نقول: إن صاحب الكفاية ليس له تحقيق في المقام فتدبر.