الواجبات والمستحبات.
ولوضوح الكلام في هذه الرواية تماما لا بد من التنبيه على جهتين:
الجهة الأولى: قد عرفت في مقام بيان معنى الرواية تفسير السقوط وعدمه بما يساوق الارتفاع والبقاء الظاهر في لزوم تحقق الحكم حدوثا كي يرتفع أو يبقى، نظير مفاد دليل الاستصحاب.
هذا ولكن المراد بالسقوط ههنا عدم الثبوت أعم من الارتفاع بعد الحدوث ومن عدم الحدوث، نظير ما يقال في حديث الرفع من أن المراد بالرفع أعم من الدفع والرفع، فلا يراد من عدم السقوط هو الحكم بالبقاء، بل أعم من الحكم بالبقاء ومن الحكم بالحدوث. وذلك لوجهين:
الأول: ان السقوط عرفا يستعمل في الأعم من الارتفاع بعد الحدوث ومن عدم الحدوث رأسا، فيقال للنائم قبل الوقت إذا استغرق نومه جميع الوقت ان التكليف بالصلاة عنه ساقط - بلا أي مسامحة في التعبير -، مع أنه لم يسبق حدوث التكليف في حقه. وهكذا للمسافر قبل الوقت، يقال له إن التكليف بالتمام عنه ساقط مع أنه لم يحدث في حقه. ويقال للحائض ان التكليف بالصلاة ساقط عنها، مع عدم حدوثه في حقها. والأمثلة على ذلك كثيرة مما يدل على أن السقوط بنظر العرف أعم من الارتفاع بعد الحدوث ومن عدم الحدوث رأسا.
الثاني: ان العلماء جميعا يتمسكون بالقاعدة في موارد تحقق التعذر من أول الوقت ولم يعهد من أحد منهم تخصيص النص بما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت، والتوقف فيه فيما إذا تحقق العذر من أول الوقت، وهذا الامر أوضح من أن يخفى، فيدل على أن المرتكز في أذهانهم ما ذكرناه من عموم السقوط، وإن جاء في كلماتهم في مقام بيان معنى الرواية على إفادة الحكم بالبقاء كدليل الاستصحاب. فتدبر.
هذا، ولكن مجرد عدم الحدوث لا يصحح صدق السقوط، إذ كثيرا ما لا