بالاجماع. فجواب الشيخ قاصر.
ولا يخفى عليك ان البحث في هذه الجهة انما هو بعد الفراغ عن امكان تعلق التكليف بالناسي واختصاصه به، وإلا فلا مجال له كما هو أوضح من أن يخفى.
وقد عرفت أن الشيخ نفى التفصيل المزبور والتزم بعموم الجزئية في كلا القسمين، الا انك عرفت قصور كلامه في تحقيق ذلك.
فالصحيح ان يقال في نفي التفصيل والالتزام بعموم الجزئية في كلا القسمين: ان التكليف المتعلق بالجزء ظاهر في كونه تكليفا ارشاديا إلى جزئية متعلقه، فان ذلك هو الظاهر من الأوامر الواردة في باب المركبات.
وعليه، فيكون حالها حال الدليل المتكفل للجزئية بلسان الاخبار. وذلك..
أما على المسلك القائل بان الأوامر الارشادية حقيقتها الاخبار والاعلام، وانها انشاء بداعي الاعلام فواضح، لرجوع الامر الارشادي ههنا إلى الاخبار عن جزئية متعلقه للمركب، وإن كان انشاء بحسب الصورة. فيكون حاله حال الدليل بلسان الاخبار رأسا.
وأما على ما استقربناه تبعا للفقيه الهمداني من أن الامر الارشادي أمر حقيقة على حد سائر الأوامر الحقيقية المولوية، لكنه في فرض خاص وموضوع معين وهو فرض إرادة الاتيان بالعمل الصحيح وكون المكلف بصدد اتيان العمل التام بجميع اجزائه وشرائطه. ومن هنا كان ارشاديا، إذ لا استقلالية فيه، بل هو ثابت لاجل التوصل إلى الغير، فالدليل يعم الذاكر والناسي أيضا. وذلك، لان المراد بذلك ليس هو تكفل الامر الارشادي للبعث والتحريك كي يدعى أنه لا يصح إلا بالنسبة إلى المتمكن دون غيره، بل المراد انه أمر حقيقة وطلب واقعا في قبال من يذهب إلى أنه في واقعه اخبار وانما صورته صورة انشاء، فاللفظ في الحقيقة مستعمل في النسبة الطلبية حقيقة والمراد الواقعي ذلك واقعا، لكن لم