للتمكن منه ببعض مراتبه باكرام خادمه.
وبالجملة: بناء على هذا الالتزام يكون وجوب الاجتناب عن الملاقي ثابتا بعد فقدانه ووجود ملاقيه، فلاحظ والتفت.
الثاني: ما أورده المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية أيضا: من أنه إذا اجتنب المكلف عن النجس ولم يجتنب عن ملاقيه، فقد اجتنب حقيقة عن فرد من النجس ولم يجتنب عن فرد آخر منه، لا أنه لم يجتنب أصلا، ولو كان الاجتناب عن ملاقي النجس من شؤون الاجتناب عنه لم يتحقق الاجتناب عنه بعدم الاجتناب عن ملاقيه (1).
وفيه أن الاجتناب عن الشئ القذر - بناء على هذا الالتزام - له مرتبتان: إحداهما المرتبة القصوى، وهي الاجتناب عنه مع الاجتناب عن كل ما لاقاه ولو بوسائط. والأخرى المرتبة الدنيا، وهي الاجتناب عنه خاصة دون الاجتناب عن ملاقيه. فإذا اجتنب عنه خاصة يصدق انه اجتنب النجس ولكن ببعض مراتبه، كما يصدق انه لم يجتنبه ببعض مراتبه الأخرى. ولا يصدق انه لم يجتنب أصلا، لأنه أجتنب النجس ببعض مراتبه. وذلك نظير ما لو أكرم العالم ولم يكرم ابنه أو خادمه، فإنه يصدق انه أكرم العالم بمرتبة ما ولم يكرمه بالمرتبة القصوى. فتدبر.
الثالث: ما جاء في كلمات المحقق العراقي (قدس سره) من أن ظاهر الأدلة ثبوت الحكم عند تحقق الملاقاة وفعلية الحكم بفعلية موضوعه غير قابلة للانكار، فيكون مقتضى الأدلة ان الحكم بوجوب الاجتناب لا يصير قطعيا إلا عند تحقق الملاقاة، وهو انما يتلاءم مع الوجه الرابع دون هذا الوجه (2).