الملاقاة.
ولا يخفى عليك ان العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين يقتضي بنفسه لزوم الاجتناب عن ملاقي أحدهما على الوجوه الثلاثة الأولى دون الرابع.
وذلك..
أما على الأول، فلان الملاقي يكون أحد طرفي الشبهة، لسراية النجاسة حقيقة إليه - على تقدير نجاسة ملاقاة -، فهو نظير ما لو قسم أحد الإناءين قسمين، فالاجتناب عن النجس المعلوم أولا لا يتحقق جزما إلا بالاجتناب عن الملاقي أيضا.
وأما على الثاني، فلان امتثال التكليف المحتمل في الملاقي - بالفتح - المفروض لزومه لتنجزه بالعلم، لا يتحقق إلا بالاجتناب عن ملاقيه، لأنه من شؤون وتبعات الاجتناب عن نفس الملاقي - بالفتح -.
وأما على الثالث، فلان العلم بالحكم الفعلي الثابت في الملاقي يصاحبه العلم بالحكم الفعلي الثابت فعلا في الملاقي لان المفروض فعليته من الآن وقبل تحقق الملاقاة.
وأما على الرابع، فلا يتأتى ما ذكر، لان فعلية الحكم لا تتحقق إلا بتحقق الملاقاة، فلا يكون طرفا للعلم من الأول، وقبل الملاقاة.
فيقع الكلام على هذا الوجه في الجهة الأصولية، وهي ان الملاقي طرف لعلم إجمالي جديد منجز أو ليس بطرف؟. هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الاثبات..
فالوجه الأول لا يمكن الالتزام به، لأنه..
إن أريد من السراية الحقيقية سراية النجاسة إلى الملاقي. ففيه: ان يبتنى على أساس واه، وهو كون النجاسة من الأمور الحقيقية الواقعية التي كشف عنها الشارع، وهو غير صحيح، فان النجاسة من الاحكام الاعتبارية الوضعية،