وبالجملة: فتأخر العلم التفصيلي لا يجدي بعد كون المعلوم سابقا، لان العلم طريقي لا موضوعي.
هذا محصل ما أفاده (قدس سره) في المقام (1).
ولكنه مما لا يمكن الالتزام به. بيان ذلك: ان مراده من الحكم الفعلي..
إن كان هو الحكم المنجز، فهو - مضافا إلى أنه خلاف ما يلتزم به من التفكيك بين المقامين، وان الفعلية تثبت مع الجهل مع كون قوام التنجز بالوصول - خلف، إذ الفرض ان التنجيز من قبل العلم لا سابق عليه، فلا معنى لان يؤخذ في منجزية العلم تعلقه بتكليف منجز.
وإن كان هو الحكم الفعلي بالمعنى الذي يختاره في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، والذي لا ينافيه وجود الحكم الظاهري. ففيه: ان هذا الحكم لا يرتفع بالجهل، ولا بقيام الامارة على خلافه، فكيف يقال: ان العلم الاجمالي ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير؟.
وإن كان هو الحكم الفعلي الحادث، كان صحيحا لان العلم الاجمالي لا يكون متعلقا بتكليف فعلي حادث على كل تقدير.
لكن فيه: انه لا يشترط في منجزية العلم تعلقه بتكليف حادث، بل يكفي في تنجزه تعلقه بتكليف فعلي ولو كان في مرحلة بقائه . ولذا لو تعلق علم إجمالي بحدوث حكم أو بقاء آخر، كان منجزا بلا إشكال.
وقد يوجه ما أفاده (قدس سره): بان مراده ما يذهب إليه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) في الحكم الفعلي من انه البعث الواصل إلى مرحلة الداعوية، وامكان الداعوية لا يكون إلا بالوصول، فالعلم يكون دخيلا في تحقق