وربما احتمل كونها لابتداء الغاية، وإن كان لا يخلو عن بعد.
وكيف كان، فزيادتها في الآية بعيدة، وفي الحديث أبعد، لان (أتى) لا تتعدى للمأتي به بنفسها.
فالظاهر أنها في الحديث للتبعيض، وأن التبعيض بلحاظ الوحدة النوعية، كما ذكرنا.
وأما الثاني فلظهوره في رفع احتمال سقوط الميسور بعد فرض ثبوت مقتضيه، لبيان قضية ارتكازية عقلائية، لا التصرف في أصل الجعل، بنحو يكون ناظرا لأدلته الأولية وشارحا لها، ومبينا لحال الاجزاء وأنها ناشئة عن مقتضيات متعددة لا يوجب سقوط بعضها بالتعذر سقوط الآخر، ليكون حاكما على الأدلة الأولية الظاهرة في الارتباطية في مقام السقوط.
وبعبارة أخرى: وجوب الناقص بعد سقوط التام.
تارة: يكون بملاك كونه بدلا عنه وتداركا له، نظير وجوب الفدية مع تعذر الصوم.
وأخرى: لقيام الملاك بالكل بنحو الانحلال وتعدد المطلوب، بحيث يكون كل جزء منه وافيا بمرتبة من الملاك القابلة للاستيفاء عند تعذر الباقي.
والأول لا يناسب التعبير بالسقوط الظاهر في تحقق مقتضي الثبوت للميسور مع قطع النظر عن تعسر المعسور.
والثاني وإن كان مناسبا للتعبير المذكور، إلا أن الظاهر من الحديث الإشارة إلى الكبرى الارتكازية إرشادا لها، لا لبيان تحقق صغراها تعبدا، لشرح حال التكاليف بالمركبات على خلاف ظاهر أدلتها الأولية في الارتباطية.
نعم، لو كان واردا في خصوص مورد المركبات الظاهرة أو الموهمة للارتباطية كان ظاهرا في شرح حالها.
لكن المفروض عدم المورد للحديث بنحو يكون صارفا لظهوره في