المقام الثاني: في مقتضى القاعدة الثانوية بعد الفراغ عما تقدم من التفصيل في المقام الأول.
ولا إشكال في الاكتفاء بالميسور في كثير من فروع الفقه في الصلاة والحج وغيرهما، وإنما الاشكال في ثبوت عموم يقتضي الاكتفاء به يكون هو المرجع عند الشك، وهو ما يسمى بقاعدة الميسور، التي وقع الكلام فيها بين الأصحاب.
وعمدة ما يستدل به لها أمران:
الأول: دليل رفع الاضطرار، وما لا يطيقون ونحوهما، بدعوى: أن مقتضاه سقوط جزئية المتعذر، المستلزم لبقاء التكليف بما عداه بعد فرض ثبوت مقتضيه لولا التعذر.
لكن تقدم في الامر الثاني من الكلام في النقيصة السهوية أنه لا مجال لاستفادة ذلك من حديث الرفع، وأن مفاده رفع التكليف بالتام، لا تشريع التكليف بالناقص. فراجع، فإن المقامين من باب واحد.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بما دل على الحلية بالاضطرار والتقية، بناء على عمومها للحلية الوضعية.
الثاني: بعض النصوص المتضمنة لوجوب الاتيان بالميسور، وهي ما عن عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم لما، وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، وعنه عليه السلام أيضا: (ما لا يدرك كله لا يترك كله).
بدعوى: ظهورها في لزوم تبعيض العمل الارتباطي بحسب الميسور من أجزائه وشرائطه، فتكون حاكمة على إطلاق دليل اعتبار الامر المتعذر الشامل لحال تعذره لو فرض ثبوته.
وينبغي الكلام في هذه النصوص..