مقتضي الحجية فيها، كخبر الواحد، فضلا عن مثل هذا الظن الذي لم يتضح ثبوت مقتضي الحجية فيه.
فالظاهر أن عدم التزام العقلاء بالاحتياط مع الكثرة ناشئ من إهمال احتمال التكليف في الطرف من دون بناء على حجية شئ ينحل به العلم الاجمالي، وليكون مؤمنا من الضرر المفروض في المقام، لما أشرنا إليه من المزاحمة التي لا مجال لها في ضرر العقاب.
الخامس: ما ربما يحمل عليه كلام شيخنا الأعظم قدس سره بدلا عن الوجه السابق، من أن كثرة الأطراف مانعة من منجزية العلم الاجمالي بنحو يكون بيانا على التكليف ليرتفع به موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وفيه: أنه لا يفرق في منجزية العلم الذاتية بين كثرة الأطراف وقلتها، كما يتضح مما تقدم في وجهها، وعدم المحركية في بعض الموارد ناشئ من المزاحمة، كما تقدم.
السادس: ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره ويبتني على كون الضابط في الشبهة غير المحصورة أن تكون كثرة الأطراف بنحو لا يمكن عادة جمعها في الارتكاب، كالعلم بتنجس بعض خبز البلد أو غصبيته، أما لو أمكن جمعها في الارتكاب - كما لو علم بتنجس حبة حنطة بين الف حبة - فهي من الشبهة المحصورة.
وعليه لا يكون العلم منجزا، لا بالإضافة إلى المخالفة القطعية، لفرض تعذرها، ولا بالإضافة إلى الموافقة القطعية، لتفرع وجوبها على حرمة المخالفة، لأنها الأصل في منجزية العلم الاجمالي، لتفرع وجوب الموافقة - كما سبق منه قدس ره - على تعارض الأصول وتساقطها في الأطراف، وهو يتوقف على حرمة المخالفة القطعية، اللازمة من جريان الأصول في تمام الأطراف بعد فرض عدم المرجح لبعضها في جريان الأصل، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية لم يقع