التعليل بدفع المشقة.
وفيه: - كما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره - أن المراد بذلك إن كان هو المشقة الشخصية، ليكون مرجعه إلى الاستدلال بقاعدة نفي الحرج - بناء على ما هو الظاهر من جريانها في المقام بلحاظ لزوم الحرج من امتثال التكليف بسبب الاشتباه المستلزم للاحتياط الحرجي وإن لم يكن التكليف بنفسه حرجيا - فمن الظاهر أن بينه وبين المدعى عموما من وجه.
وإن كان هو المشقة النوعية بمعنى لزوم الحرج من الاحتياط في الشبهة غير المحصورة نوعا على نوع المكلفين، بأن يكون الحرج حكمة لا علة، فهو - مع عدم الضابط له - لا ينهض بالاستدلال، لان ظاهر أدلة رفع الحرج هو الحرج الشخصي، لا النوعي.
وأما ما دل من النصوص على أن التشريع لا يتضمن حكما يستلزم الحرج نوعا، مثل ما ورد في تعليل عدم وجوب الغسل من البول وغيره.
فالمراد به - لو تم عمومه - عدم تشريع كبرى شرعية مستلزمة للحرج نوعا - كالمثال المذكور - ولا يمنع من فرض كبرى انتزاعية يلزم منها الحرج نوعا، متفرعة على كبرى، أو كبريات، شرعية لا يلزم الحرج نوعا من كل منها، كلزوم القيام بالواجبات البدنية الأولية على المريض، المنتزع من إطلاق أدلة الاحكام الأولية الشاملة للمريض وغيره، المتضمنة للكبريات الشرعية التي لا يلزم الحرج نوعا من كل منها، كوجوب الصلاة، والصوم، والحج، وتطهير المسجد، وتغسيل الميت وغيرها، بل غاية ما يلتزم به هو ارتفاع الأحكام المذكورة في مورد الحرج الشخصي، تحكيما لقاعدة نفي الحرج على الكبريات المشار إليها، لا على الكبرى الانتزاعية المذكورة.
ومن الظاهر أن وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ليس مفاد كبرى شرعية، بل هو منتزع من الكبريات الشرعية التي لا يلزم منها الحرج نوعا،