لتنجزه بالعلم الاجمالي لا ينافي ترتب العمل عليه بالإضافة إلى الثمرة لعدم كونها طرفا له.
كما أنه لو كانا مسبوقين بملكية الغير كان مقتضى استصحاب ملكيته للمثمر ملكيته للثمرة وعدم جواز تصرف غيره فيها.
وأما مع عدم الوجهين فمقتضى استصحاب عدم ملكية الأصل أو الثمرة بنحو العدم الأزلي عدم ترتيب أحكام الملك من البيع ونحوه على الثمرة، وأما التصرف الخارجي فهو مبني على الكلام في أن جوازه موقوف على إحراز ملك المتصرف، أو أن حرمته موقوفة على إحراز ملك الغير، وتقدم الكلام في ذلك عند الكلام في انقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال في التنبيه الأول من تنبيهات الفصل الأول في البراءة.
نعم، لو فرض توقف التصرف في الثمرة أو المنفعة على التصرف في الأصل - كما هو الغالب أو اللازم في المنفعة - امتنع التصرف فيها، لفرض تنجز وجوب الاجتناب عن الأصل بالعلم الاجمالي المفروض.
لكن ذلك لا يستلزم ضمانها، بل هو موقوف على إحراز ملكية الغير للأصل بالوجه المتقدم.
الثالث: أن ما ذكره في تفريع حكم الملاقي لأربط له بالمقدمة التي قدمها، فإن السراية بالمعنى المذكور لا أثر لها في وحدة التكليف، لما هو الظاهر من أن الحكم الوضعي لو فرض تنجزه بالعلم الاجمالي بنفسه إلا أن تنجزه باعتبار إضافته لموضوعه، فتنجز النجاسة ليس إلا بمعنى تنجز نسبتها للنجس. لا تنجزها في نفسها مع قطع النظر عن معروضها، لعدم الأثر لها حينئذ أصلا حتى بنحو التعليق، ومن الظاهر أن العلم الاجمالي إنما يقتضي تنجز النجاسة في كل من الطرفين، أما الملاقي فحيث كان موضوعا آخر فلا مجال لتنجز نجاسته حتى لو كانت من مراتب نجاسة الملاقي.