منهما، كذلك يقتضي تنجز احتمال الحرمة الوضعية الراجعة إلى مانعية الغصب من البيع، ولا يعتبر في ذلك فعلية الابتلاء بالحكم في كل من الطرفين، فلو فرض تلف أحد المالين بعد العلم إجمالا بغصبية أحدهما وقبل بيع كل منهما لم يجز بيع الثاني، لتنجز احتمال مانعية الغصب من البيع فيه بالعلم الاجمالي السابق، وإن لم يكن موردا للابتلاء حينه.
وقد رتب على ذلك وجوب الاجتناب عما للأطراف من المنافع والتوابع المنفصلة والمتصلة كالنماء آت، فلو علم بمغصوبيته إحدى الشجرتين أو إحدى الدارين، فإنه كما يجب الاجتناب عن نفس الشجرتين والدارين يجب الاجتناب عن ثمرة كلتا الشجرتين ومنافع كلتا الدارين المتجددة بعد ذلك، وإن فرض تجدد الثمرة والمنفعة لإحدى الشجرتين والدارين بعد تلف الأخرى منهما، لان النهي عن التصرف في الشجرة أو الدار بنفسه يقتضي النهي عن التصرف في الثمرة أو المنفعة.
إذا عرفت هذا، فإن قلنا بأن نجاسة الملاقي مباينة لنجاسة الملاقى، والملاقي فرد آخر للنجس في عرض الملاقى فلا مجال لتنجزه بالعلم الاجمالي المفروض في المقام، لقيام العلم الاجمالي بالملاقي وصاحبه لاغير.
وأما لو قلنا بأن نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى، لاتساع نجاسة الملاقى وسريانها للملاقي وانبساطها فيه - على ما تقدم الكلام فيه في الامر الثاني - تعين تنجز الملاقي بالعلم الاجمالي المذكور، لان نجاسة الملاقى تكون تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الملاقي، وقد ذكرنا أنه يجب ترتيب جميع أحكام المعلوم بالاجمال على تمام الأطراف، لتنجزها بالعلم الاجمالي، فكما يتنجز بالعلم الاجمالي حرمة شرب الملاقى يتنجز حرمة أكل الطعام الملاقي له، لأنهما معا من أحكامه التي هي طرف للعلم الاجمالي، ويكون هو تمام الموضوع لها.