لا العقلي الظاهري، كما في المقام.
وكذا الحال لو رجع إلى دعوى: ملازمة وجوب الاجتناب عن الشئ أو نجاسته لنجاسة ملاقيه، لعين ما ذكر.
وكأن ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في فوائده وحاشيته على الرسائل راجع إلى بعض ما ذكرنا. فراجع.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال في قوله قدس سره: (فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين) وفي ما حكاه عن المنتهى من أن الشارع أعطاهما حكم النجس.
بل ما يظهر منه قدس سره في صدر كلامه من وجود القول بتنجس الملاقي بعيد جدا، فإن العلم الاجمالي لا يقتضي نجاسة الملاقى فضلا عن الملاقي، بل غاية ما يدعى في المقام هو وجوب الاحتياط باجتناب الملاقي كالملاقي من دون تعبد بنجاسته، وإن كان لا يبعد عموم ذلك لملاقي الملاقي وإن تعدد الوسائط، لعين ما يذكر فيه مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى.
نعم، لو أمكن دعوى: أن امتثال الاجتناب عن الملاقى لا يكون إلا باجتناب ملاقيه، نظير إكرام زيد الذي لا يكون إلا باكرام ولده، فيكون اجتناب الملاقي محققا لامتثال التكليف بالملاقى، اتجه البناء على وجوبه في المقام، فإنه وإن لم يعلم بنجاسته ولا بملاقاته للنجس، إلا أن احتمال ذلك كاف في لزومه بمقتضى الإطاعة اليقينية للمعلوم بالاجمال، الذي يحتمل انطباقه على الملاقى الذي لا يتحقق الفراغ عنه إلا باجتناب الملاقي.
إلا أن ذلك - مع كونه بعيدا عن كلام شيخنا الأعظم قدس سره جدا - مما لا يظن من أحد الالتزام به، لوضوح أن لملاقي النجس تكليفا مباينا لتكليف الملاقى، له إطاعته ومعصيته، فلابد من تنجزه بنفسه بعلم ونحوه، ولا يكفي تنجز الملاقى في تنجيزه. على أنه لا يبعد كون مقتضى أصالة عدم ملاقاة النجس الواقعي