لو اشتبه ماء الرمان بماء العنب واضطر المكلف لشرب ماء الرمان وقامت البينة - مثلا - على تعيينه بينهما، أما في المقام فحيث فرض العلم بالتكليف بأحد الأطراف بخصوصه، وفرض العلم بعدم صلوح الاضطرار إلى الجامع لرفعه، فلا معنى للترخيص الظاهري.
غاية الامر أن المكلف يحتمل كون ما يختاره هو الحلال الواقعي مع قطع النظر عن الاضطرار.
لكن المفروض أن هذا الاحتمال لا أثر له مع العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي، ولا يكون مصححا لجريان الأصل الترخيصي في الطرف المذكور.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال في ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سرهما من أنه بناء على عدم علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية لا يكون الترخيص الناشئ من الاضطرار منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال، يكون ترخيصا ظاهريا، كسائر الاحكام الظاهرية غير المنافية للأحكام الواقعية.
وغاية ما يلزم رفع اليد به عن وجوب الموافقة القطعية لا غير، كما هو الحال فيما لو اختص بعض الأطراف بأصل ترخيصي. وجه الاشكال: أن الاضطرار لا يقتضي الترخيص الظاهري، بل الواقعي، فلا وجه لقياس المقام بمسألة اختلاف الاحكام الواقعية والظاهرية.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أنه بناء على ما يظهر منهم من المفروغية عن عدم جواز الترخيص الشرعي في ترك الموافقة القطعية لوجوبها عقلا فلا ينهض شئ مما تقدم بدفع ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من منافاة الترخيص الناشئ من الاضطرار، للتكليف المعلوم بالاجمال، المستلزم لارتفاعه قبل رفع الاضطرار وجواز رفع الاضطرار بجميع الأطراف دفعة فضلا عن ارتكابها تدريجا.
غايته أنه مع الارتكاب التدريجي يحتمل حدوث التكليف بعد ارتكاب