ترك موافقته القطعية مع بقائه بنحو يقتضي الموافقة الاحتمالية في الطرف الآخر.
نعم، بعد رفع الاضطرار يحتمل سقوط التكليف لارتفاع موضوعه بعد ثبوته وتنجيزيه، وهو يقتضي الاحتياط.
إن قلت: مقتضى أدلة الرفع سقوط التكليف الواقعي وحلية الفعل واقعا، لابقائه على الحرمة مع جواز مخالفته الاحتمالية وعدم العقاب عليها لا غير.
قلت: لا ملزم بذلك، بل ظاهر الأدلة عدم جعل الأحكام الشرعية بنحو تستلزم الضرر والحرج وتنافي الاضطرار ونحوه، فهي لا تقتضي إلا اهتمام الشارع الأقدس برفع الأمور المذكورة وترخيصه في التخلص منها، وهو كما يكون برفع التكليف رأسا - كما في الاضطرار إلى المعين - يكون برفع وجوب موافقته القطعية والاكتفاء بموافقته الاحتمالية في مثل المقام، لأنه نحو من التصرف الشرعي المحقق للغرض.
نعم، الجمود على لسان دليل الاضطرار ونحوه قد يقتضي ذلك، لتضمنه تحليل الفعل المضطر إليه واقعا المنافي لحرمته.
إلا أنه لا ينفع في المقام الذي فرض فيه الاضطرار للجامع لا لمورد التكليف بخصوصه، ولا مجال لتعميمه له إلا بضميمة أن المستفاد منه اهتمام الشارع برفع الاضطرار على كل حال، كما تقدم في مناقشة الوجه الثاني، ويكفي في ذلك رفع وجوب الموافقة القطعية في المقام.
هذا، في الروافع الشرعية كالحرج والضرر، وأما العقلية كالتعذر، والمزاحمة لتكليف أهم فهي كذلك، لما أشرنا إليه في صدر الكلام في هذا الفصل من أن وجوب الموافقة القطعية عقلا حكم طريقي في طول وجوب الإطاعة الواقعية، فتعذرها لا يقتضي بحكم العقل إلا سقوطها واكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية، لا سقوط أصل وجوب الإطاعة المساوق لسقوط التكليف