المقام مع الارتكاب التدريجي، ومعلوم العدم مع الارتكاب الدفعي، فلا منجز للتكليف حتى يجب الفراغ عنه بالاحتياط.
الثاني: ما في كلام بعض الأعاظم قدس سره ونسب إليه الجزم به من أن العنوان الموجب للترخيص - كالاضطرار - لما لم ينطبق على مورد التكليف الاجمالي بخصوصه لم يكن صالحا لرفعه، فالحرام غير مضطر إليه في المقام حتى ترتفع حرمته، ومجرد الاضطرار للجامع بينه وبين الحلال لا يوجب رفع التكليف عنه، ولذا لا يكون الاضطرار بالنحو المذكور للتكليف عنه مع العلم به تفصيلا، فالاضطرار في المقام لا يرفع التكليف الواقعي، كما لا يمنع من منجزية العلم الاجمالي، وغاية ما يقتضيه جواز رفعه بأحد الأطراف وإن صادف الحرام الواقعي، ولا وجه لجواز ارتكاب غيره بعد كونه طرفا للعلم الاجمالي المنجز.
وفيه.. أولا: ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره من أنه لو تم عدم صلوح الاضطرار المذكور لرفع التكليف الواقعي لم يجز رفعه في المقام بأحد الأطراف، لامتناع الترخيص في مخالفة التكليف الواقعي الفعلي.
بل عليه يمتنع ارتفاع التكليف لو كان لكل من الخصوصيتين دخل في التكليف، كما لو اضطر إلى أكل الميتة أو الدم لعدم الاضطرار إلى كل منهما بخصوصيته ليرتفع التكليف به، وليس الجامع بينهما موضوعا للتكليف، ليرتفع بالاضطرار إليه.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن ما يختاره المكلف يكون مصداقا للمضطر إليه فيرتفع التكليف به حين اختياره، لا حين حدوث الاضطرار للجامع.
فهو كما ترى! لوضوح أنه لا دخل لاختيار المكلف في تغيير نحو الاضطرار، فالاضطرار للجامع لا ينقلب اضطرارا للفرد بخصوصيته بمجرد اختياره.
وثانيا: أن ما ذكره وإن كان هو مقتضى الجمود على لسان دليل الاضطرار،