وقته، بنحو صالح للتنجيز لو فرض انطباق المعلوم بالاجمال عليه، لاجتماع شرائط التنجيز وفقد الموانع المتقدمة. فلو لم يعلم بذلك لا مجال لمنجزية العلم الاجمالي.
نعم، لو كان عدم العلم ناشئا من احتمال الموت أو العجز المسقط للتكليف فالظاهر منجزية العلم لأصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء، وأصالة الاحتياط مع الشك في القدرة، إذ الشك في المقام في سعة القدرة، لا في حال المقدور، كي لا يجب معه الاحتياط لما تقدم.
والظاهر أنه لا يكفي الاستصحاب - بناء على جريانه في الأمور المستقبلة - لو فرض كون منشأ الشك في الابتلاء هو احتمال ارتفاع ما هو الشرط فيه.
مثلا: لو علم الرجل إجمالا بحيض امرأته في أول الشهر أو آخره، واحتمل خروجها في آخره بطلاق أو نحوه لم يكف استصحاب زوجيتها إلى آخر الشهر في تنجيز العلم المذكور، لان الابتلاء ليس من آثار الزوجية شرعا، ليمكن التعبد به تبعا للتعبد بها، كما لا مجال لاستصحاب الابتلاء نفسه، لعدم كونه حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وإنما هو شرط في منجزية العلم الاجمالي عقلا.
نعم، لو علم المكلف بالابتلاء في الوقت بسبب الاستصحاب أو غيره من الأصول لزم منجزية العلم الاجمالي التدريجي المذكور، كما لو احتمل الرجل في المثال المتقدم أن يكون قد حلف على ترك وطئ زوجته في آخر الشهر، فإن استصحاب عدم الحلف المذكور لما كان مقتضيا لجواز وطئه لها ظاهرا، وقدرته على ذلك عقلا أوجب العلم بالابتلاء في الوقت، فيتنجز التكليف المعلوم بالاجمال تبعا للعلم بالحيض.
فهو كما لو علم إجمالا بحيض إحدى زوجيته، وكانت إحداهما