رفع اضطراره.
ومثل ذلك يتصور في الحرج، واختلال النظام، والمزاحمة لتكليف آخر أهم أو مساو للتكليف المعلوم بالاجمال وغير ذلك، مما قد لا يكون مانعا إلا من الموافقة القطعية.
وقد جعل شيخنا الأعظم قدس سره خصوص الاضطرار، وتبعه على ذلك من تأخر عنه، ولا وجه لتخصيص الكلام به إلا محض التمثيل، كما يظهر منه قدس سره.
نعم، قد يختص ببعض الجهات التي قد تظهر في ما يأتي من الكلام إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا، فقد وقع الكلام بينهم في أن سقوط الموافقة القطعية هل يستتبع سقوط الموافقة الاحتمالية أيضا، أو لا بل لابد من التنزل إليها وتحريم المخالفة القطعية؟
صرح شيخنا الأعظم قدس سره بالثاني بدعوى: أن المانع المذكور لما لم يقتض الترخيص في كلا الطرفين، بل في أحدهما على البدل فهو لا ينافي إلا وجوب الموافقة القطعية، ولا يصلح لرفع التكليف رأسا، بل يقتضي التنزل إلى الموافقة الاحتمالية بامتثال التكليف المذكور من الطريق الذي رخص الشارع بامتثاله به، وهو الأطراف الباقية بعد العمل بالترخيص البدلي.
وقد نظر لذلك بجميع الطرق الشرعية المنصوبة لامتثال التكاليف الواقعية، حيث يرجع جعلها إلى القناعة عن الواقع بمؤدياتها والاكتفاء في امتثاله بمتابعتها، من دون أن يرجع جعلها إلى رفع اليد عن الواقع المعلوم إجمالا وإهماله رأسا، وإن احتمل عدم إصابتها له.
ولا يخفى ما في التنظير، لوضوح أن الطرق الشرعية إن كانت ناظرة للمعلوم بالاجمال وشارحة له فهي محرزة للفراغ عنه، فتكون متابعتها موافقة قطعية له.